العيني

16

البناية شرح الهداية

ولا نص في الشاة ، فبقي على أصل القياس . وتجوز عن خمسة ، أو ستة ، أو ثلاثة ، ذكره محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الأصل " ؛ لأنه لما جاز عن سبعة فعمن دونهم أولى ، ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه